السيد محمد حسن الترحيني العاملي

261

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والأنوثة ، لما فيه من كسر قلب المفضّل عليه ، وتعريضهم للعداوة ، وروي أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا : « أكلّ ولدك أعطيت مثله » قال لا قال : « فاتقوا اللّه واعدلوا بين أولادكم » فرجع في تلك العطية ، وفي رواية أخرى : « لا تشهدني على جور » ، وحيث يفعل يستحب الفسخ مع إمكانه للخبر ( 1 ) ، وذهب بعض الأصحاب إلى التحريم ، وفي المختلف خصّ الكراهة بالمرض والإعسار ، لدلالة بعض الأخبار عليه والأقوى الكراهة مطلقا ، واستثنى من ذلك ما لو اشتمل المفضّل على معنى يقتضيه ، كحاجة زائدة ، وزمانة ، واشتغال بعلم ، أو نقص المفضّل عليه بسفه ، أو فسق ، أو بدعة ، ونحو ذلك .

--> ( 1 ) صحيح البخاري ج 3 ص 206 وسنن البيهقي ج 6 ص 176 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الهبات حديث 1 و 2 و 4 و 6 و 3 .